عبد الرزاق الصنعاني
480
المصنف
إبراهيم عن علقمة قال : أتي عبد الله بن مسعود فسئل عن رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها ، ولم يمسها حتى مات ، قال : فرددهم ، ثم قال : فإني أقول فيها برأي ، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني ، أرى لها صداق امرأة من نسائها ، ولا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها ( 1 ) الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق ، امرأة من بني رواس - وبنو رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة - ( 2 ) . ( 11746 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : كان الحسن وقتادة فيها على قول ابن مسعود . باب الفداء ( 11747 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : كل طلاق كان نكاحه مستقيما إذا تفرقا في ذلك النكاح ، وإن لم يتكلم بالطلاق ، فهي واحدة ، المبارأة ، والفداء ، إلا أن ابن عباس لم يكن يقول ذلك ( 3 ) . ( 11748 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : كل فرقة في نكاح كان على وجه النكاح تطليقة كهيئة الفداء ، والأمة تعتق ،
--> ( 1 ) كذا في ما تقدم ، وهنا " عليها " . ( 2 ) تقدم أن " ت " أخرجه من طريق المصنف ، ويزيد بن هارون ، وزيد بن الحباب ، عن الثوري 2 : 196 راجع رقم : 10897 . ( 3 ) سيأتي قول ابن عباس .